تصل لـ الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة «حجب الأرز» عن المواطنين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (
من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حجب المنتج عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ويلزم مشروع القرار حائزي سلعة «الأرز» لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات «الأرز» المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
أما في حالة العود، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
#إعلام_الشارع